السيد محمد صادق الروحاني

14

العروة الوثقى

به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه ( 1 ) الا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية . مسألة 25 - الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم الا إذا كان إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله . مسألة 26 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب . مسألة 27 - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم مفطرا . مسألة 28 - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير اليه . مسألة 29 - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه السادس - ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 2 ) سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه أو نحوه ، أو باثاره غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى الحاق البخار الغليظ ( 3 ) ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ ( 4 ) بظن عدم الوصول ونحو ذلك السابع - الارتماس في الماء ( 5 ) ويكفى فيه رمس الرأس فيه ، وإن كان سائر البدن .

--> ( 1 ) إذا لم يقم حجة على خلافه والا جاز الاخبار به ولا يكون مفطرا حتى على القول بمفطرية تعمد الكذب على الله تعالى . ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم مفطريته . ( 3 ) فيه تأمل نعم الأحوط ذلك . ( 4 ) الأحوط التحفظ الا مع الوثوق بعدم الوصول . ( 5 ) الأقوى كراهة الارتماس لا حرمته ولا مفطريته ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .